أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة "1" من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.