أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: نظام "قانون" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447ه
كل منشأة غرضها الأساسي تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع، أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى كاملة الصنع.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام التنظيم الصناعي الموحد