أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتُعد منها أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة "1" من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية