تخطَّ إلى المحتوى

المبلِّغ

Informant

  1. من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.

    A person who voluntarily provides information or evidence leading to the belief that an offense covered by this Law has been or might have been committed, or a person who reveals the perpetrators of such offense.

    المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

مصطلحات قريبة