من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
A person who voluntarily provides information or evidence leading to the belief that an offense covered by this Law has been or might have been committed, or a person who reveals the perpetrators of such offense.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المبلِّغ
Informant