المباني التي يزيد ارتفاع الطابق العلوي منها عن "28 مترًا" من منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي.
المصدر: وزارة الداخلية: شروط السلامة و الحماية من الحريق في المباني العالية
المباني التي يزيد ارتفاع الطابق العلوي منها عن "28 مترًا" من منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي.
المصدر: وزارة الداخلية: شروط السلامة و الحماية من الحريق في المباني العالية