الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية والتجارية والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها أو تشكل جزءًا من المبنى بشرط ألا يزيد ارتفاع المبنى عن أربعة طوابق.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية و الإدارية