إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتا لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك الأسباب، وإعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فترة العناية والصيانة.
المصدر: وزارة الصناعة و الثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه