محل الإقامة العام لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
محل الإقامة العام للشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، ما لم يختر الشخص عنوانًا خاصًا لتلقّي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال – الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانًا معتمدًا تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
The general place of residence of a natural or legal person unless such person chooses a specific address for receiving notifications. Each address "general or specific" prepared by the Saudi Post, as the case may be, is considered an approved address subject to all legal consequences.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العنوان الوطني
National address