الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.
Any person who receives payment services or uses payment systems.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام المدفوعات وخدماتها
الشخص ذو الصفة الطبيعية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من المؤسسات المالية المُرخصة.
A natural person who is a beneficiary of products and services provided by licensed financial institutions.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.
Any natural or legal person who benefits from the services of the Money Changer or to whom these services are offered.
المصدر: البنك المركزي السعودي: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالبًا التمويل أو من يوجه إليه التمويل.
An individual who obtains or applies for a finance loan or at whom such finance is directed.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد
من يقوم – أو يشرع في القيام – مع المؤسسة المالية بأي من الأعمال التالية: "أ" ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له؛ "ب" التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب؛ "ج" تخصيص حساب بموجب عملية ما؛ "د" تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما؛ "ه" الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
ny person who conducts, or intends to conduct, any of the following activities with the financial institution: a" Arranging or undertaking a transaction, establishing a business relationship, or opening an account. b" Signing a transaction, business relationship or account. c" Assigning an account according to a transaction. d" Transferring an account, rights or obligations according to a transaction. e" Obtaining permission to conduct a transaction or to control a business relationship or an account.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشخص الذي يتلقى سلعًا أو خدمات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
الجهات الاعتبارية"الشركات أو المؤسسات التجارية أو العامة، والجهات الحكومية" التي تستفيد من الخدمات البريدية المقدمة من البريد السعودي "سبل".
المصدر: مؤسسة البريد السعودي: سياسة التعويضات للعملاء
من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443ه
العميل
Client