نشاطٌ يُزاوله صاحب العمل من طبيعة عمله الأصليِّ، يتطلَّب إنجازه في مدَّة محدَّدة، أو يَنْصَبُّ على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعينَ يومًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.