تخطَّ إلى المحتوى

الصك

  1. الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة.

    المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة