وصف يطلق على الأمتعة أو الهدايا إذا تجاوزت كميتها الاستخدام الشخصي أو قيمتها 3000 ريال، أو كان المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو ممتهني التجارة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
وصف يطلق على الأمتعة أو الهدايا إذا تجاوزت كميتها الاستخدام الشخصي أو قيمتها 3000 ريال، أو كان المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو ممتهني التجارة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون