الشخص الذي لديه حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم أمر خدمات المدفوعات.
a Person who holds a Payment Account and allows a Payment Services Order from that Payment Account, or where there is no Payment Account, a person who gives a Payment Services Order.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
الدافع
Payer