الملتحق من الذكور أو الإناث ببرامج محو الأمية قصيرة المدى، ولا تزيد مدتها عن "عام دراسي' ولا يملك المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لتعليم الكبار الإصدار الثاني- "002"
الملتحق من الذكور أو الإناث ببرامج محو الأمية قصيرة المدى، ولا تزيد مدتها عن "عام دراسي' ولا يملك المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لتعليم الكبار الإصدار الثاني- "002"