تخطَّ إلى المحتوى

الجمعيات التعاونية

Cooperative associations

  1. جمعية يكونها أفراد طبقًا لأحكام نظام الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

    An associations formed by individuals in accordance with the provisions of the Law of Cooperative Associations to improve the social and economic conditions of its members in production, consumption, marketing or services through the joint efforts of the members using cooperative principles

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة