جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.
Societies and committees established pursuant to a royal approval or a resolution by the Council of Ministers to perform specialized roles to serve the public interests.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.