أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.