وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيها دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الانتفاع به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله –بشكل دائم أو مؤقت– لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات