أي تغيير ملموس في منشأة من المنشآت الحالية أو في طريقة عملها يؤدي إلى زيادة طاقة أو سعة الوحدة أو يساهم في زيادة انبعاث المواد الملوثة للغلاف الجوي أو تنتج عنه آثار بيئية غير مسبوقة.
Any physical change to, or change in the method of, an existing facility which increases the unit capacity or contribution to pollution emitted into the atmosphere OR results in an impact to the environment not previously occurring.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.