إعطاء الجهات الحكومية أو قطاعات الجهاز أو فروعه أو وحداته الإدارية نسخًا أو صورًا من الوثائق التي تتعلق بأعمالها عند صدور هذه الوثائق، أو عند الحاجة إليها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة التزويد بالوثائق والمحفوظات وإعارتها
إعطاء الجهات الحكومية أو قطاعات الجهاز أو فروعه أو وحداته الإدارية نسخًا أو صورًا من الوثائق التي تتعلق بأعمالها عند صدور هذه الوثائق، أو عند الحاجة إليها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة التزويد بالوثائق والمحفوظات وإعارتها