كل تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير - حدث بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
المصدر: وزارة التعليم: قواعد السلوك والمواظبة 2022م 1442ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.