يعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس، إن وجد، بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
means - with respect to a Multibranch Netting Agreement- the amount, if any, that would have been owed by the Foreign Multibranch Party to the Non-Bankrupt Party after Netting only those Qualified Financial Contracts entered into by the Non-Bankrupt Party with the Bankrupt Local Branch to which a Multibranch Netting Agreement applies.
المصدر: البنك المركزي السعودي: لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.