تخطَّ إلى المحتوى

التاجر الخاضع للضريبة

  1. الخاضع للضريبة في أي دولة عضو، الذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة