البالغ سنه الثامنة عشرة أو أكثر، الذي يَخلُف العائل في الولاية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه
البالغ سنه الثامنة عشرة أو أكثر، الذي يَخلُف العائل في الولاية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه