تخطَّ إلى المحتوى

التأشير

  1. وضع إشعار تحذيري "ملصق" على المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة يتضمن طلب تصحيح وضع المركبة من قبل مالكها خلال مدة محددة أو إزالتها من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: دليل سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة

مصطلحات قريبة