تخطَّ إلى المحتوى

أغراض الأعمال

  1. قيمة أو كمية التوريدات التي تتجاوز ما نصّ عليه قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة