تخطَّ إلى المحتوى

أغذية ذات استخدامات طبية خاصة

  1. مجموعة من الأغذية للاستعمالات التغذوية الخاصة، صُنعت خصيصًا للاستعمال الغذائي للمرضى والتي تُستعمل تحت الإشراف الطبي فقط. وهي معدة للتغذية الكلية أو الجزئية للمرضى الذين يعانون من قدرة محددة أو معدومة على تناول وهضم وامتصاص أو تأييض المواد الغذائية العادية أو عنصر معين من مكوناتها، أو الذين لهم احتياجات لعناصر غذائية خاصة مقررة طبيًا والتي لا يمكن استيفاؤها بتعديل الغذاء العادي أو الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة أو بكليهما.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

مصطلحات قريبة