تخطَّ إلى المحتوى

أعوان القضاء

  1. الأشخاص الذين يعينون الدائرة في عملها المنصوص عليه نظامًا، ويشمل ذلك كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين، والمحضرين، والمترجمين، والخبراء، وأمناء السر، ومأموري التنفيذ، ونحوهم.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة