الأشخاص الذين يعينون الدائرة في عملها المنصوص عليه نظامًا، ويشمل ذلك كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين، والمحضرين، والمترجمين، والخبراء، وأمناء السر، ومأموري التنفيذ، ونحوهم.
المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم
الأشخاص الذين يعينون الدائرة في عملها المنصوص عليه نظامًا، ويشمل ذلك كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين، والمحضرين، والمترجمين، والخبراء، وأمناء السر، ومأموري التنفيذ، ونحوهم.
المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم