جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة المدارس الأجنبية
لائحة المدارس الأجنبية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
21
مادة
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف
المادة الثانية
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى…
المادة الثالثة
تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.
المادة الرابعة
المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.
المادة الخامسة
معدّل
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس…
المادة السادسة
يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
المادة السابعة
يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.
المادة الثامنة
يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون…
المادة التاسعة
معدّل
يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي: 1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص. 2 - الطلبات التي…
المادة العاشرة
تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.
المادة الحادية عشرة
تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.
المادة الثانية عشرة
يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.
المادة الثالثة عشرة
تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.
المادة الرابعة عشرة
تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بيانا للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر…
المادة الخامسة عشرة
تقدم كل مدرسة أجنبية تقريرا سنويا إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.
المادة السادسة عشرة
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر. 2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال. 3 - إلغاء…
المادة السابعة عشرة
تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية. 2 - مندوب من وزارة الخارجية. 3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.…
المادة الثامنة عشرة
توقع العقوبة بقرار من الوزير بناء على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء…
المادة التاسعة عشرة
يتم بإشراف الوزارة تصفية أي من المدارس الأجنبية في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة العشرون
تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذها.
المادة الحادية والعشرون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.