النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.