النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
220 · 1424/08/10
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 10/ 8/ 1424هـ ، بحيث تصبح المادة بالنص الآتي:
"المادة الخامسة :
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة".