1 - يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه…
الفصل الثاني: أصول وقواعد عمل اللجان الطبية
الفصل الثاني: أصول وقواعد عمل اللجان الطبية
1 - يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه…
لديك حساب؟ دخول