تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة اللجان الطبية 1421هـ
لائحة اللجان الطبية 1421هـ
ساري
المصدر:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
18
مادة
الفصل الأول: تشكيل اللجان الطبية ومواعيد وأماكن انعقادها
المادة 1
1 - تشكل اللجان الطبية الابتدائية المشار إليها في الفقرة (1) من المــادة (53) من النظام من طبيبين على الأقل، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك…
المادة 2
1 - تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية بمقر المركز الرئيس للمؤسسة ، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المحافظ . 2 - تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية في مقر…
المادة 3
1 - إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن الحضور لأي سبب ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أطباء يندب المحافظ طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه على…
الفصل الثاني: أصول وقواعد عمل اللجان الطبية
المادة 4
تتخـذ الإجراءات الآتية فـور ورود طـلب إثبات حالة عجز مهنـي أو غير مهني للمشترك: 1 - تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب ، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى…
المادة 5
1 - على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيًا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب…
المادة 6
1 - يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة . 2…
المادة 7
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، يجب لإثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6)…
المادة 8
يجوز للجنة الطبية أن تصدر قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين في الحالتين الآتيتين:- 1 - إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة قبل بلوغ…
المادة 9
1- إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركـه العمل ، دون…
الفصل الثالث: قرارات اللجان الطبية والاعتراض عليها
المادة 10
1 - تصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط . 2 - على المحافظ أن يدعو طبيبا آخر للانضمام إلى عضوية…
المادة 11
1 - للمشترك أن يعترض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية ، على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من…
المادة 12
1- يلزم أن تحدد اللجنة الطبية مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة ، أيا كانت حالة العجز ، غير أنه يجوز للجنة أن تباعد في مواعيد الفحص الدوري في الحالات…
الفصل الرابع: مكافآت أعضاء اللجان الطبية ونفقات الإقامة والانتقال
المادة 13
يمنح الأطباء أعضاء اللجان الطبية من غير أطباء المؤسسة ، أو ممن تدعوه اللجان للاسترشاد برأيه ، مكافأة نظير عملهم بتلك اللجان تقدر بقرار من المحافظ وفقًا للمعايير التي…
المادة 14
يحدد المحافظ بقرار منه الأحوال التي يستحق فيها المشترك أو أي من أفراد العائلة الذي يدعى للمثول أمام اللجنة الطبية ومرافقه ، نفقات الإقامة ونفقات الانتقال ويحدد قيمتها.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 15
في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمدير المختص مدير عام الحقوق التأمينية بالنسبة للجنة الطبية الاستئنافية ، و مدير المكتب المختص بالنسبة للجنة الطبية الابتدائية .
المادة 16
يتولى المحافظ تهيئة ظروف العمل للجان الطبية وتزويدها بما يلزم لأداء عملها واختيار سكرتير لها لديه دراية كافية بأحكام النظام ولوائحه وإجراءات العمل ، وتحديد اختصاصاته…
المادة 17
على كل لجنة طبية أن تمسك السجلات اللازمة لقيد الحالات المعروضة عليها مبينا بها بصفة خاصة تاريخ إحالتها وتاريخ نظرها وقرار اللجنة بشأنها ، وتاريخ إحالته للمدير المختص.
المادة 18
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.