1 - على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيًا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه…
الفصل الثاني: أصول وقواعد عمل اللجان الطبية
الفصل الثاني: أصول وقواعد عمل اللجان الطبية
1 - على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيًا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه…
لديك حساب؟ دخول