تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد السلوك المهني للمحامين
قواعد السلوك المهني للمحامين
ساري
8
مادة
الفصل الأول
القاعدة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: - النظام: نظام المحاماة. - القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين. - المهنة: مهنة…
القاعدة الثانية
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي: تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية. ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية…
3768
يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.
3769
يظهر المحامي - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
3770
يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
3771
يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبا…
3772
يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
القاعدة الثامنة
يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف. يحظر على المحامي أي تصرف…
3774
لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكما أو وسيطا أو خبيرا أو مصلحا أو طرفا…
القاعدة العاشرة
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
القاعدة التاسعة مكرر
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛…
الفصل الثاني
القاعدة الحادية عشرة
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي: قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد. عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل…
القاعدة الثانية عشرة
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل - عقدا مكتوبا، يشمل الآتي: بيانات الأطراف. العمل المتعاقد…
القاعدة الثالثة عشرة
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي: الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل. أتعاب مثله في السوق المحلية. أثر العقد…
القاعدة الرابعة عشرة
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
القاعدة الخامسة عشرة
يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.
3782
يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل. يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة. لا يجوز للمحامي الوعد…
القاعدة السابعة عشرة
يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.
القاعدة الثامنة عشرة
لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في…
القاعدة التاسعة عشرة
يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.
القاعدة العشرون
يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.
القاعدة الحادية والعشرون
يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:: منع حدوث…
3788
دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب…
القاعدة الثالثة والعشرون
يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه…
3790
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
القاعدة الخامسة والعشرون
يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاما.
الفصل الثالث
القاعدة السادسة والعشرون
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
القاعدة السابعة والعشرون
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.
القاعدة الثامنة والعشرون
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.
الفصل الرابع
3795
يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنظم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى. يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب…
3796
يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.
3797
دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر - مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.
3798
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
القاعدة الثالثة والثلاثون
يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية - على أساس الاحترام، وبعيدا عن الرأي الشخصي. يدافع المحامي عن العميل ويمكنه…
الفصل الخامس
3800
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
القاعدة الخامسة والثلاثون
يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقا لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديا أو معنويا، شفويا أو كتابيا في وسائل الإعلام…
3802
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك. إذا طلب محامي الخصم من…
الفصل السادس
3803
يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي: الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة. المحافظة على خصوصية عملائه أو…
القاعدة الثامنة والثلاثون
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي: ألا يكون الإعلان مضللا أو كاذبا أو مخادعا، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته. ألا يخالف…
الفصل السابع
3805
على المنشأة القانونية أن تتخذ مقرا لائقا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.
القاعدة الأربعون
على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون…
القاعدة الحادية والأربعون
يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم…
القاعدة الثانية والأربعون
دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس…
الفصل الثامن
القاعدة الرابعة والأربعون
تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.
القاعدة الخامسة والأربعون
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولا عن مخالفة القواعد، سواء صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.
القاعدة السادسة والأربعون
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.
القاعدة الخامسة والأربعون مكرر
دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام…