عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي: ألا يكون الإعلان مضللا أو كاذبا أو مخادعا،…
الفصل السادس
الفصل السادس
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي: ألا يكون الإعلان مضللا أو كاذبا أو مخادعا،…
لديك حساب؟ دخول