تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي: الوقت والجهد…السابقةالقاعدة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالقاعدة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)