جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
البند الأول
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة…
البند الثاني
1) يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد ؛ فيكون ترحليه على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل…
البند الثالث
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
البند الرابع
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم .
البند الخامس
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون…
البند السادس
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو…
البند السابع
يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو…
البند الثامن
يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل ، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية .
البند التاسع
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء - التي تنشأ لهذا الغرض - وذلك إلى حين ترحيلهم .
البند العاشر
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة…
البند الحادي عشر
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير…
البند الثاني عشر
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما عمل من تاريخ تبليغه…
البند الثالث عشر
يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.