تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد…السابقةالبند التاسع (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالبند الحادي عشر (تُفتح بحساب مجاني)