يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .
يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .