تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى
معدّل
لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة…
الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
المادة الثانية
1 - المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها. 2 - يترتب على…
المادة الثالثة
معدّل
1 - تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 2 - يشترط في أعضاء…
المادة الرابعة
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية: 1 - موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني. 2 - استخداماتها. 3…
المادة الخامسة
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقا لما يلي: أ - تحديد الخدمات العامة والمرافق…
الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
المادة السادسة
معدّل
1 - يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية: أ - المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق…
المادة السابعة
معدّل
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي: 1 - يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها. 2 - تقوم الوزارة بشكل دوري…
المادة الثامنة
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - أن تكون أرضا فضاء. 2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3 - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط…
المادة التاسعة
معدّل
1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية: أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. ب - وجود مانع يحول دون…
المادة العاشرة
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة. 2 - وضع…
الفصل الرابع: التواصل مع المكلفين
المادة الحادية عشرة
1- يرفق بالإعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للأراضي المستهدفة بتطبيق الرسم. 2 - ينشر الإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة الثانية عشرة
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية: أ - اسم المكلف ورقم سجله…
المادة الثالثة عشرة
معدّل
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. 2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.
الفصل الخامس: تحصيل الرسوم والغرامات
المادة الرابعة عشرة
معدّل
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. 2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف…
المادة الخامسة عشرة
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة. 2 - تحصل الرسوم المستحقة، وأي…
المادة السادسة عشرة
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة السابعة عشرة
تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.
المادة الثامنة عشرة
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.