يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:1 - أن تكون أرضا فضاء.2 - أن تكون داخل حدود النطاق…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)