1 - تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة…
الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
1 - تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة…