جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
ساري
المصدر:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
52
مادة
المادة 1
الأولى: تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها: حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه. المؤلف: كل…
الباب الأول: المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني
المادة 2
الثانية: المصنفات المحمية
تعد المصنفات التالية -دون الحصر- متمتعة بالحماية: 1- المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية. 2- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية. 3…
المادة 3
الثالثة: التراث الشعبي (الفلكلور
1- يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 2- يعتبر من التراث الشعبي…
المادة 4
الرابعة: أحكام تداول الوثائق
على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام…
المادة 5
الخامسة: حقوق التمثيل والأداء العلني
يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح: 1- لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل…
المادة 6
السادسة: حق التتبع
يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل…
المادة 7
السابعة: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية: يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح: 1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع…
المادة 8
الثامنة: المطالبة بالحقوق
1- يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن…
المادة 9
التاسعة: حقوق التأجير
لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل: 1- التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها. 2- تحديد المشكلات والتعديات المحتملة…
المادة 10
العاشرة: حماية قواعد البيانات
تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.
الباب الثاني: المخالفة وإجراءات ضبطها
الفصل الأول: المخالفات ومسؤولية الاعتداء على حق المؤلف
المادة 11
الحادية عشرة: مسؤولية الاعتداء
أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام. ثانياً: تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري…
المادة 12
الثانية عشرة: التعدي على المصنفات الأدبية
أولاً: يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة…
المادة 13
الثالثة عشرة: التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي
يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي: 1- إذاعة المصنف للجمهور دون…
المادة 14
الرابعة عشرة: التعدي على حقوق الأداء
1- يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً…
المادة 15
الخامسة عشرة: فك التشفير للأجهزة الإلكترونية
يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل: 1- إزالة أو…
المادة 16
السادسة عشرة: الاعتداء على برامج الحاسب الآلي
أولاً: تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب، سواءً كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية. ثانياً: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام…
المادة 17
السابعة عشرة: مسؤولية محلات الصيانة
تعتبر المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسؤولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو…
الفصل الثاني: إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
المادة 18
الثامنة عشرة: ضبط المخالفات
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية: 1- بناءً على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم. 2- بناءً على البلاغات الواردة وفق…
المادة 19
التاسعة عشرة: إجراءات الضبط والتفتيش
لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية: 1- دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من…
المادة 20
العشرون: مهام الضبط
أولاً: تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع. ثانياً: يتم إثبات ما تم ضبطه أو…
المادة 21
الحادية والعشرون: إبراز هوية مأموري الضبط
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم.
المادة 22
الثانية والعشرون: تحليل الأدلة
يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية: 1- فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة…
المادة 23
الثالثة والعشرون: الفحص الفني للمستندات
1- يتم إجراء فحص أولي للشكوى المقدمة إلى الهيئة ومعاينة المستندات والأدلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات قيد الشكوى وفق النماذج المعدة لذلك. 2- تقوم الإدارة المختصة…
المادة 24
الرابعة والعشرون: التحقيق في المخالفات
يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك: 1- توجيه…
الفصل الثالث: إجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية
المادة 25
الخامسة والعشرون: الاعتداء على المصنفات الإلكترونية
أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأيٍ من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.…
المادة 26
السادسة والعشرون: ضبط المخالفات في المصنفات الإلكترونية
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية وفق ما يلي: 1- شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم، على أن تتوافق…
المادة 27
السابعة والعشرون: إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية
تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية عند وجود تعدٍ على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية: 1- القيام بإجراءات ضبط المخالفة…
المادة 28
الثامنة والعشرون: الحجب المؤقت والإحالة
تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية -حسب الإجراءات النظامية المتبعة- التي ثبت مخالفتها…
المادة 29
التاسعة والعشرون: حق طلب التعويض
لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة.
المادة 30
الثلاثون: ضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات
1- تتولى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للجنة وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة عليها بالتنسيق مع…
المادة 31
الحادية والثلاثون: ضوابط إنفاذ العقوبات
1- في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه. 2- العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة…
الفصل الثالث: الحجز التحفظي
المادة 32
الثانية والثلاثون: التدابير الاحترازية المؤقتة
1- للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعدٍ على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات…
المادة 33
الثالثة والثلاثون: التدابير الحدودية
1- لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو…
المادة 34
الرابعة والثلاثون: الحجز التحفظي الاحتياطي
لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ…
الباب الثالث: التراخيص الإلزامية
المادة 35
الخامسة والثلاثون: أهلية الحصول على الترخيص
يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان الشخص: 1- مواطناً سعودياً. 2- شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.
المادة 36
السادسة والثلاثون: الأحكام العامة للترخيص الإلزامي
يجوز للمجلس أن يمنح ترخيصاً إلزامياً عن مصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقاً لما يأتي: 1- ألا يكون الترخيص الإلزامي حصراً على من منح له. 2…
المادة 37
السابعة والثلاثون: متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي
يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي: أولاً: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ- التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له…
المادة 38
الثامنة والثلاثون: منح الترخيص الإلزامي
يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات الترخيص الإلزامي.
المادة 39
التاسعة والثلاثون: حالات عدم منح الترخيص الإلزامي
1- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق. 2- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال…
المادة 40
الأربعون: ضوابط الترخيص الإلزامي
يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: 2- أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ. 2- أن يتم ذكر…
المادة 41
الحادية والأربعون: حالات منح الترخيص الإلزامي
أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم يتم ترجمة…
المادة 42
الثانية والأربعون: قيود الترخيص الإلزامي
1- لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة، ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ داخل المملكة. 2- يجوز لأي من الأجهزة الحكومية في…
المادة 43
الثالثة والأربعون: حالات إلغاء الترخيص الإلزامي
يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في…
المادة 44
الرابعة والأربعون: حالات إنهاء الترخيص الإلزامي
1- ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الحق صلاحية الترخيص الإلزامي إذا ترجم المصنف إلى اللغة العربية أو أتاحه للتداول في المملكة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات…
المادة 45
الخامسة والأربعون: سداد المكافأة المالية للترخيص الإلزامي
يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ…
المادة 46
السادسة والأربعون: مدة الترخيص الإلزامي
1- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط الذي سوف يستخدمه المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور. 2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص…
المادة 47
السابعة والأربعون: نشر قرارات الترخيص الإلزامي
تسجل في سجلات الهيئة وتنشر قرارات منح وإنهاء وإلغاء التراخيص الإلزامية مع بيان اسم المؤلف وبيانات التواصل معه ونوع الترخيص واسم المرخص له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص…
الباب الرابع: الأحكام العامة
المادة 48
الثامنة والأربعون: الملكية العامة
أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف…
المادة 49
التاسعة والأربعون: طبيعة الحماية
1- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواءً كانت أدبية أو علمية أو فنية، أياً كان نوعها ما دام مسموحاً بتداولها في المملكة. 2- تتمتع…
المادة 50
الخمسون: احتساب مدة الحماية
1- تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل، وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه. 2- تتمتع برامج…
المادة 51
الحادية والخمسون: انقضاء مدة الحماية
يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته…
المادة 52
الثانية والخمسون: سريان اللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.