يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل…
الباب الثاني: المخالفة وإجراءات ضبطها ‹ الفصل الثاني: إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
الباب الثاني: المخالفة وإجراءات ضبطها ‹ الفصل الثاني: إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل…
لديك حساب؟ دخول