1- لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة، ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ…
الباب الثالث: التراخيص الإلزامية
الباب الثالث: التراخيص الإلزامية
1- لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة، ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ…
لديك حساب؟ دخول