جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
ساري
المصدر:
الهيئة العامة للعقار
27
مادة
2
ملحق وجدول
المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في…
الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص
المادة الثانية
1- تضع الهيئة دليلًا لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقًا لمعايير محددة يصدرها المجلس. 2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص. 3- على جميع العاملين الممارسين…
المادة الثالثة
يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية: 1- بلوغ سن ال (18) عامًا. 2- أن يكون طالب الترخيص كامل…
المادة الرابعة
يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر الشروط التالية: 1- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمنًا الأنشطة المراد…
المادة الخامسة
1- يقدم طالب الترخيص أو وكيله، للهيئة طلب الترخيص للنشاط، مرفقًا به البيانات والمتطلبات الآتية: أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت. ب- بيانات التواصل. ج…
المادة السادسة
يلتزم الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.
الفصل الثاني: مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه
المادة السابعة
تكون مدة الترخيص (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
المادة الثامنة
يجدد الترخيص بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة، خلال مدة (ستين) يوما قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.
المادة التاسعة
1- للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل. 2- لا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة…
المادة العاشرة
ينقضي الترخيص في الأحوال التالية: 1- انتهاء مدة الترخيص. 2-الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت. 3- إلغاء الترخيص بناء على طلب المُرخص. 4- فقدان أحد أحكام…
المادة الحادية عشرة
لا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.
الفصل الثالث: سجل الوسطاء العقاريين
المادة الثانية عشرة
1- تنشئ الهيئة سجلاً تقيد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة. 2- تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة – وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى -، يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات…
الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الوسيط العقاري بالآتي: 1- الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد. 2- عدم إفشاء أي بيانات أو…
المادة الخامسة عشرة
1- يجب على الوسيط العقاري الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة. 2- تودع عقود الوساطة العقارية في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات…
الفصل الخامس: عقود الوساطة
المادة السادسة عشرة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من النظام، يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية: أ- بيانات…
المادة السابعة عشرة
يجب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
المادة الثامنة عشرة
يجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية، بعد تمام الصفقة العقارية وتسجيل بياناتها في المنصة، وذلك في مدة لا تزيد عن (خمسة) أيام عمل من تمامها.
المادة التاسعة عشرة
1- في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف…
الفصل السادس: أحكام الضمان والعربون
المادة العشرون
1- مع مراعاة المادة (الثانية عشرة) من النظام، يكون الضمان للعقار المستأجر –إن وجد- ضمانًا ماليًا أو بنكيًا. 2- يُسلم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز…
المادة الحادية والعشرون
يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة (25%) من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من أطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الإلتزام الآتي: 1- تعبئة النموذج –المُعد من…
الفصل السابع: الرقابة والتفتيش والضبط
المادة الثالثة والعشرون
تكون استعانة الهيئة لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، وفق الآتي: 1- الإسناد لجهة حكومية. 2- الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين…
المادة الرابعة والعشرون
يتقدم ذوو الشأن للهيئة بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة، وفق النموذج -المُعد من الهيئة-، المتضمن البيانات التالية: 1- بيانات مقدم النموذج. 2…
المادة الخامسة والعشرون
تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي: 1- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على…
الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة السادسة والعشرون
تتولى - لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات - العمل وفق الإجراءات التالية: 1- تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتُدرج في جدول…
المادة السابعة والعشرون
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
ملحق ( 1 ) : جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها
ملحق ( 2 ) : جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز