يلتزم الوسيط العقاري بالآتي:
1- الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا…
الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
يلتزم الوسيط العقاري بالآتي:
1- الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا…
لديك حساب؟ دخول