تتولى - لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات - العمل وفق الإجراءات التالية:
1- تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتُدرج في جدول أعمالها.
2- يُحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويتم توقيعه منهم.
3- تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات، ويتم إيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها.
4- للجنة تمكين المخالف من الحضور بنفسه أو عبر وكيله، لتقديم دفوعه.
5- للجنة استدعاء المخالف وفق ما تقدره بحسب نوع المخالفة.
6- تصدر اللجنة قرارها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار ما يلي:
أ- رقم وتاريخ القرار.
ب- وصف المخالفة (نوعها، والأقوال والدفوع المقدمة من المخالف-إن وجدت-) ومنطوق القرار وأسبابه.
ج- العقوبات المقررة.
د- تحديد مهلة تصحيح المخالفة –إن وجدت-.
ه- توقيع جميع أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون مسببة.
7- ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده.
8-يُبلغ القرار بعد اعتماده، للمخالف على عنوانه المحدد أو بإحدى وسائل الإشعار المشار لها في المادة (الخامسة والعشرون/2) من اللائحة.