جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية
المادة الثانية
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5٪)…
المادة الثالثة
تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر…
المادة الرابعة
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات
المادة الخامسة
تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2٪) من قيمة المطالبة…
المادة السادسة
تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي: 1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال. 2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال. 3- طلب…
المادة السابعة
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: 1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية…
الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
المادة الثامنة
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من…
المادة التاسعة
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء…
المادة العاشرة
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصا لها في…
المادة الثانية عشرة
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
المادة الثالثة عشرة
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم…
المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
المادة الخامسة عشرة
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز…
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.